مكي بن حموش

1574

الهداية إلى بلوغ النهاية

في " براءة " « 3 » . ومن قال : نزلت كلها في شأن الحطم ، قال : هي منسوخة « 4 » . ومن قال : الشعائر حدود اللّه ومعالمه ، قال : هي محكمة « 5 » . وأما ( الشهر الحرام ) فهو منسوخ أيضا ، لأن الجميع قد أجمعوا على أن اللّه تعالى قد أحل « 6 » قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها « 7 » . ( و « 8 » ) قوله / وَلَا الْقَلائِدَ منسوخ ، لأن المشرك لو تقلد بجميع شجر الحرم لم نؤمّنه الآن : إجماع « 9 » من الأمة ، فهو منسوخ « 10 » .

--> ( 1 ) ب : نسخة . ( 2 ) ب ج د : القتال . ( 3 ) انظر : كتاب الناسخ 40 و 41 ، وتفسير الطبري 9 / 477 ، وناسخ مكي 256 و 258 ، وذكره ابن سلامة في ناسخه 79 و 80 ، وانظر : نواسخ القرآن 140 . ( 4 ) قال الطبري في تفسيره 9 / 477 : " عن السدي قال : نزل في شأن الحطم : وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ المائدة : 2 ، ثم نسخه اللّه فقال : وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ البقرة : 190 . وفي ناسخ ابن سلامة 79 أن المنسوخ هو وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ المائدة : 2 . فقط ، وذكر بعده قصة الحلم المذكور هنا . ( 5 ) يعني " الشعائر " ، وإلا فقد حكى الطبري في تفسيره 9 / 475 وما بعدها إجماع أهل العلم على أن من الآية منسوخا ، وقول قتادة والسدي وابن عباس بنسخ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ . وهذا المعنى قول أكثر العلماء في ناسخ مكي 257 . ( 6 ) ج : اجمع . ( 7 ) انظر : تفسير الطبري 9 / 479 ، وناسخ مكي 257 و 258 . ( 8 ) ساقطة من ب ج د . ( 9 ) ب ج د : بإجماع . ( 10 ) انظر : تفسير الطبري 9 / 479 ، وناسخ مكي 257 و 258 .